القانوني

اللائحة التنظيمية لدور الأحداث

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على الدار التنسيق مع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات لافتتاح مدارس أو مراكز تعليم داخل الدار، وتتولى إدارات التعليم تجهيزها، وتشغيلها، والإشراف عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.