اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الدار إنشاء أو توفير صالة رياضية متكاملة يمارس فيها الحدث التمرينات والألعاب الرياضية، وعلى الدار مراقبة سلوكه أثناء الممارسة، وتنفيذ بعض جوانب الخطة العلاجية من خلالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد