اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب تمكين الحدث من التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق يومياً خلال مدد محددة ومنتظمة بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في الدار، مع مراعاة الجوانب الأمنية في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد