اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الدار ألا تتسلم الحدث إلا بعد مراعاة الآتي:
أن يكون تسلمه من الجهة المختصة.
التأكد من هويته وسنه بناءً على وثيقة رسمية.
أن ترفق الجهة المختصة بياناً يشتمل على جميع المعلومات اللازمة، إذا كان الغرض من إيقافه التحقيق معه.
أن تطلب من الجهة المختصة تقريراً طبياً من مستشفى حكومي توضح فيه الحالة الصحية للحدث في حال ملاحظتها عليه أي إصابات بدنية أو أمراض معدية أو عقلية أو نفسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد