القانوني

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تفتيش العمل : المهمات التي يقوم بها مفتشو العمل الذين يسميهم وزير العمل بقرار منه ، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة (196) من نظام العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.