اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى المفتشون في مكاتب العمل المهمات والواجبات التالية:
أ - مراقبة تطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه في المنشآت الخاضعة لتفتيش العمل ، وذلك بالتحقق عن طريق الزيارات التفتيشية عما إذا كانت الاحتياطات والشروط النظامية موضوع التفتيش منفذة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم تنفذ.
ب - زيارة أماكن العمل الخاضعة لإشرافهم وفقاً للتعليمات المرعية للقيام بتفتيش العمل فيها، مع التزام المفتش بأن يشرح لصاحب العمل - أو ممثله - مهمته والغرض من زيارته باللطف واللباقة اللازمين لاكتساب تقديره وثقته بمهمة التفتيش الموفد لأجلها.
ج - تقديم التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بتطبيق الأحكام النظامية .
د - معاونة كل من العمال وأصحاب الأعمال ، وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة ، لتطبيق موجبات النظام واللوائح والقرارات التنفيذية والتعليمات الفنية الخاصة بالعمل .
هـ - دراسة الظروف والشروط والأحوال المتصلة بالعمل ورفع التقارير بذلك إلى الوزارة وبخاصة ما يلاحظ عليها من أوجه النقص التي لم تتداركها أو تتعرض لها الأحكام الواردة بالأنظمة المتعلقة بهذا الشأن . و - إعداد تقرير شهري عن نشاط تفتيش العمل في منطقة اختصاص المكتب ، والمنشآت التي تم تفتيش العمل فيها ، وعدد المخالفات الملحوظة ونوعها والمعوقات التي اعترضت التنفيذ، والمقترحات اللازمة لتذليلها . ى - إعداد تقرير سنوي عن نشاط تفتيش العمل في منطقة اختصاص المكتب ونتائجه وآثاره مع الملحوظات والمقترحات اللازمة في هذا الشأن ، وتصدر الوزارة تعليمات خاصة عن كيفية تنظيم هذين التقريرين والنماذج الواجب استعمالها في هذا المجال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد