القانوني

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الإدارة المركزية لتفتيش العمل المهمات التالية : أ - الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم ، ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خططه وبرامجه . ب - الاهتمام بصحة العمال وسلامتهم ووقايتهم من أخطار الآلآت ومن الأمراض المهنية وإصابات العمل ، ونشر الوعي الصحي والوقائي بجميع الوسائل الممكنة . ج - وضع مشاريع القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل وفق النظام . د - إعداد تقرير سنوي عام عن منجزات تفتيش العمل في المملكة، وذلك وفقا للمادة ( 206 ) من نظام العمل . هـ - إعداد نماذج التقارير والبيانات والاستمارات والسجلات المتعلقة بتفتيش العمل، وتزويد دوائر تفتيش العمل في المكاتب بها. و - دراسة التقارير الشهرية التي تعدّها دوائر تفتيش العمل وتدقيقها وبيان الملحوظات عليها . ز - تنظيم أو المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لمفتشي العمل لتأهيلهم للقيام بواجباتهم وتطوير مهاراتهم في مجال أعمالهم . ح - القيام بجولات توجيهية لتفقد سير العمل في دوائر تفتيش العمل في المكاتب، والتأكد من قيامها بالمهمات الموكولة إليها بموجب هذه اللائحة ونظام العمل . ط - ممارسة غير ذلك من المهمات التي تدخل في نطاق تفتيش العمل. الفصل الثاني: مهمات مفتشي العمل وواجباتهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.