اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الإدارة المركزية لتفتيش العمل المهمات التالية :
أ - الإشراف على أعمال المفتشين في مكاتب العمل وتوجيههم ، ومراقبة أعمال التفتيش ومتابعة خططه وبرامجه .
ب - الاهتمام بصحة العمال وسلامتهم ووقايتهم من أخطار الآلآت ومن الأمراض المهنية وإصابات العمل ، ونشر الوعي الصحي والوقائي بجميع الوسائل الممكنة .
ج - وضع مشاريع القرارات والتعليمات المتعلقة بتفتيش العمل وفق النظام .
د - إعداد تقرير سنوي عام عن منجزات تفتيش العمل في المملكة، وذلك وفقا للمادة ( 206 ) من نظام العمل .
هـ - إعداد نماذج التقارير والبيانات والاستمارات والسجلات المتعلقة بتفتيش العمل، وتزويد دوائر تفتيش العمل في المكاتب بها.
و - دراسة التقارير الشهرية التي تعدّها دوائر تفتيش العمل وتدقيقها وبيان الملحوظات عليها .
ز - تنظيم أو المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لمفتشي العمل لتأهيلهم للقيام بواجباتهم وتطوير مهاراتهم في مجال أعمالهم .
ح - القيام بجولات توجيهية لتفقد سير العمل في دوائر تفتيش العمل في المكاتب، والتأكد من قيامها بالمهمات الموكولة إليها بموجب هذه اللائحة ونظام العمل .
ط - ممارسة غير ذلك من المهمات التي تدخل في نطاق تفتيش العمل.
الفصل الثاني: مهمات مفتشي العمل وواجباتهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد