اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على مفتشي العمل ورؤسائهم إمداد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات الفنية والإرشادات العملية المتعلقة بحسن تنفيذ الأحكام النظامية ، كما أن عليهم إسداء النصح إليهم وتوجيهـهم لتطبيق أفضل مستويات الصحة والسلامة ، إلى جانب تشجيع التعاون بينهم لتعزيز الاحتياطات الفنية والصحية ، وتدعيم طرق السلامة في أماكن العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد