القانوني

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون لمفتشي العمل في مجال قيامهم بمهمات تفتيش العمل الموكولة إليهم ممارسة الصلاحيات التالية : أ - الدخول إلى جميع أماكن العمل، وذلك بعد إبلاغ صاحب العمل أو ممثله قبل دخوله إلى المنشاة، مع إبراز بطاقته التعريفية، ما لم ير أن هذا الإبلاغ قد يضر بمهمة التفتيش الموكولة إليه ، إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال الإخبار المسبق عن الزيارة التفتيشية مهما كانت الأسباب. ب - فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالعمال ، والحصول على صور ومستخرجات منها ، وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، وأن يلفت نظر أصحاب الأعمال إلى تعليق البيانات والإعلانات المنصوص عليها في النظام في منشآتهم . ج - الحصول على عينات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشأة لتحليلها ، وكذلك فحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال، وللمفتش إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات . د - سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود في أي من الموضوعات المتصلة بتنفيذ أحكام النظام ، ليمكن في ضوئها استنتاج ما إذا كانت الاشتراطات التي نص عليها نظام العمل والقرارات المنفذة له مطبقة وإلى أي حد . هـ - بحث أفضل الطرق مع أصحاب العمل والعمال منفردين أو مجتمعين لتسهيل تطبيق الأحكام النظامية المتعلقة بالعمل ، وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك وخاصة ما تعلق منها بالجهل بأحكام النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.