اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينظم رئيس تفتيش العمل في كل مكتب زيارات التفتيش الجارية أثناء ساعات الدوام الرسمي بموجب برامج أسبوعية مسبقة يصادق عليها
مدير المكتب المسؤول، وتعد وفقاً للأسس التالية :
أ - توزع المنشآت الخاضعة للتفتيش، ويراعي في التوزيع عدد المنشآت الخاضعة للتفتيش الواقعة ضمن دائرة اختصاص المكتب وطبيعتها وحجمها، وعدد العمال المستخدمين فيها وفئاتهم، وتنوع الأحكام النظامية التي يتعين مراقبة تطبيقها ، ووسائل التنفيذ المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين . ويكون التوزيع بموجب أوامر إدارية يصادق عليها مدير المكتب المسؤول وتبلغ إلى المفتشين. ويجوز تبديلها بحسب مقتضيات العمل وظروفه، على أن تبلغ صورة منها إلى وكالة الوزارة للشؤون العمالية عند صدورها .
ب - ينظم برنامج مسبق للزيارات التي يتعين القيام بها خلال الأسبوع على أن يحدد فيه ما يلي :
1- اسم مفتش العمل المكلف بالزيارة .
2 - المنشآت التي يتعين على كل مفتش القيام بتفتيش العمل فيها في كل يوم من أيام الأسبوع .
3 - تاريخ وموعد الزيارة .
4- نوع الزيارة، بحيث يميز بين الزيارات الجارية لأغراض التفتيش العامّ التي تفحص فيها ظروف العمل في المنشأة وشروطه من جميع النواحي ، وبين الزيارات الخاصة كإعادة التفتيش وزيارات فحص الشكاوي والحوادث وأمراض المهنة .
ج - يراعي في تحديد زيارات التفتيش الاختيار المناسب للزمن بحيث تكون زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها ، مع ملاحظة توزيع أوقات العمل في المنشأة ، وعلى مفتش العمل أن يخصص جزءاً من دوامه في مكتب العمل للأعمال الإدارية والكتابية ، على ألا يؤثر ذلك على الوقت اللازم لقيامه بمهماته الأساس في التفتيش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد