اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في أي منشأة صناعية أو تجارية وغيرها تنفيذاً لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، أن يتخذوا بحق مخالفي أحكام النظام - وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف المحيطة بها والتي يعود تقديرها للمفتش- أحد التدابير التالية :
أ - إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل .
ب - توجيه تنبيه شفهي .
ج - توجيه إنذار كتابي لصاحب العمل لتدارك المخالفة خلال مدة معينة .
د - تحرير محضر ضبط للمخالفة.
الفصل الرابع: تنظيم الزيارات التفتيشية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد