اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على المفتشين الذين كلفوا بالتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بنتائج التفتيش إلى رؤسائهم في اليوم التالي لإجرائه.
الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد