القانوني

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب تكثيف الزيارات التفتيشية على أماكن العمل ، وذلك بالدقة التي يتطلبها تنفيذ الأحكام النظامية، مع الاهتمام بزيارة المنشآت التي تكون إداراتها غير مرضية من ناحية حماية صحة العمال وسلامتهم ، أو التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة ، وفي حال اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من تقيد هذه المنشات بمعالجة تلك الأوضاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.