القانوني

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد مالم يرَ مدير مكتب العمل تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة . ب - إذا لم يكن هناك مفتشون مختصون بنواحي الصحة والسلامة في مكتب العمل، فيجوز لمكتب العمل الاستعانة بخبرة المختصين في الوزارات الأخرى أو فروعها في المناطق ، وكذلك طلب تزويدهم بالإرشادات اللازمة من وزارة العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.