اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد مالم يرَ مدير مكتب العمل تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة .
ب - إذا لم يكن هناك مفتشون مختصون بنواحي الصحة والسلامة في مكتب العمل، فيجوز لمكتب العمل الاستعانة بخبرة المختصين في الوزارات الأخرى أو فروعها في المناطق ، وكذلك طلب تزويدهم بالإرشادات اللازمة من وزارة العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد