اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على مفتشي العمل متابعة المنشات - التي تثبت مخالفتها لأحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له- بزيارات متتالية بعد منحها مهلاً كافية ومعقولة لتلافي المخالفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد