القانوني

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

في حالة ضبط مخالفة فيجب أن يحرر محضرها في مكان العمل إلا إذا حال دون ذلك مانع، وعلى مفتش العمل أن يسأل صاحب العمل - أو ممثله-عن أسباب ارتكاب كل مخالفة من المخالفات التي شاهدها ، وأن يسجل في محضر الضبط كلّ إفادته ، وأن يوقع على المحضر كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله ، فإن امتنع عن التوقيع فإنه يشار إلى ذلك في المحضر، وعلى المفتش أن يضع نصب عينيه أهمية التوجيه والإرشاد والتعاون مع أصحاب الأعمال إلى أقصى حد ممكن لوضع الأحكام النظامية موضع التطبيق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.