اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط مخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات والنماذج الأخرى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة وأحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل ، مع بيان التعليمات اللازمة لكيفية استعمالها وحفظها وتعميمها ، ومن ثم تعميمها على مكاتب العمل، ولا يجوز لها استعمال غير النماذج التي اعتمدتها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد