القانوني

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعد مفتش العمل تقريراً بكل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه لرئيسه المباشر لدراسته وإجراء ما يلزم في شأنه ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير المعلومات التالية: أ - البيانات الإدارية الخاصة بزيارة المفتش (اسم مفتش العمل) تاريخ الزيارة ووقتها وأسماء الذين قابلهم. ب - تعريف المنشأة التي زارها ويتضمن (اسمها ، وعنوانها، وطبيعة عملها، وتاريخ تأسيسها ، واسم صاحبها، واسم المدير المسؤول عنها) . ج - عدد العمال الذين يعملون فيها مع بيان جنسياتهم وجنسهم وسنهم . د - ملخصاً لما قام به المفتش من إعمال وإجراءات خلال عملية التفتيش، وذلك للتأكد من تنفيذ المنشاة للالتزامات والاشتراطات التي نص عليها نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.