القانوني

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للتعليمات الخطية وأوامر رئيس تفتيش العمل في كل مكتب، ويجب أن تتضمن هذه الأوامر أسماء المنشآت المطلوب تفتيشها، وأوقات التفتيش ، وأسماء المفتشين المكلفين به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.