اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على مفتشي العمل ورؤسائهم - التعاون مع العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء - للمساعدة في تحسين العلاقات الإنسانية والكفاية الإنتاجية ، لإيجاد جو من الاستقرار في علاقات العمل يسوده التفاهم والتعاون المثمر بين الأطراف المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد