القانوني

اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على مفتشي العمل الاهتمام بمهمات التفتيش الموكولة إليهم وعليهم أن يتناولوا المشكلات التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة ، وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية بمهارة ولباقة ، وبروح تتسم بالنزاهة والإنصاف ، كما يجب أن لا يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشآت الخاضعة لإشرافهم ، كما أن عليهم أن يتجنبوا قبول أي هدايا ويرفضوا أي عرض أو خدمة من أي نوع خاص سواء من أصحاب الأعمال أو العمال. الفصل الثالث: صلاحيات مفتشي العمل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.