القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.