اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.
الباب الرابع: إجراءات التحقيق. الفصل الأول: تصرفات المحقق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد