اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام - مكتوباً ومسبباً. 2 - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. ويعد إجراءً إداريًّا، وللهيئة أن ترجع عنه في أي وقت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد