القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يكون تنفيذ أحكام القتل بالأداة التي نص عليها الحكم؛ فإن لم ينص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل. 2 - لا يُنقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفيذ؛ إلا بعد مفارقته الحياة وإثبات وفاته، بناء على تقرير من الطبيب المختص. 3 - تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.