القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يراعى عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها في أكثر من شخص عدم إنزالهم إلى مكان التنفيذ دفعة واحدة، وألا يتم التنفيذ في أحدهم على مرأى من الباقين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.