القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حداً، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً. 2 - على الطبيب المختص - بعد تنفيذ أحكام القطع حدًّا والقصاص فيما دون النفس - علاج النزيف ومنع سـريان الجرح. 3 - لا تجوز إعادة العضو المقطوع حداً، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.