اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حداً، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً. 2 - على الطبيب المختص - بعد تنفيذ أحكام القطع حدًّا والقصاص فيما دون النفس - علاج النزيف ومنع سـريان الجرح. 3 - لا تجوز إعادة العضو المقطوع حداً، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد