القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُقدّر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام، على النحو الآتي: طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال. طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال. طلب الاستئناف؛ خمسة آلاف ريال. طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم؛ ألفا ريال. الطلب العارض؛ ألف ريال. طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ مائة ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.