اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي:
الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال.
الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال.
الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.
الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال.
منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال.
الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد