القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تُقدّر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي: أ- نسبة (٥٪) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال. ب- نسبة (٤٪) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال. ج- نسبة (٣٪) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال. د- نسبة (٢٪) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى. تُحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي: أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تُحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به. ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تُحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد. ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتُحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية -الموثقة لدى وزارة العدل- لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تُمكن الوزارة من تحديد قيمته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.