اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
الفصل الثاني: تقدير التكاليف القضائية للطلبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد