اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.
الفصل الرابع: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد