اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد