اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد