اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد