اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح وزارة العدل حساباً جارياً تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية، ومن ثم تُودع تلك المبالغ في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد