القانوني

النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون اللجنة الأولمبية العربية السعودية مِن مُمثِلي الاتِّحادات الرياضية والأجهزة والمؤسسات وغيرِها من المُهتمين بالنشاط الأولمبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.