النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُصدِر الرئيس العام لرعاية الشباب ، القواعِد اللازِمة لتشكيل أو إعادة تشكيل مجالِس إدارة الاتِّحادات، واللوائح التنفيذية التي تُنظم أعمالها من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد