النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يختص الاتِّحاد الرياضي لكُل لُعبة أو نشاط بالإشراف على تنظيم وإدارة شؤون لُعبتِه أو نشاطِه في جميع أنحاء المملكة، ولهُ وحده حق تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتِماعات أو الدورات والمُسابقات أو المُباريات التي تُقام على المُستوى العربي أو القاري أو الدولي، سواء أُقيمت داخِل المملكة أو خارجها، كما يُشرف على شؤون أعمالِه الإدارية والفنية والمالية، ويُصدِر في سبيل ذلك التعليمات واللوائح المُنظِمة له، والتي تضمن تحقيق ونجاح أهدافِه، وذلك في إطار السياسة العامة للرئاسة العامة لرعاية الشباب ، والأُسس والمبادئ التي تُحدِّدُها اللجنة الأولمبية العربية السعودية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد