النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتكون الاتِّحاد الرياضي لكُل لعبة أو نشاط رياضي من الأندية والأجهزة والمؤسسات التي لها نشاط ملموس في لعبة أو نشاط الاتِّحاد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد