النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف الاتِّحاد الرياضي لكُل لُعبة أو نشاط إلى رفع المُستوى الفني والارتِقاء بمُستوى المُشاركين من جميع النواحي الفنية والثقافية والاجتِماعية، وتوطيد العلاقات الطيبة مع الاتِّحادات المُماثِلة في الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، وذلك إضافة للاتحاد العربي والآسيوي والدولي للُعبة الاتحاد أو نشاطِه ضِمن مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد