القانوني

النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يضع الرئيس العام لرعاية الشباب القواعد اللازمة لتشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية واللوائح والتعليمات المنظمة لأعمالها من جميع النواحي الإدارية والمالية والفنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.