النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون إيرادات الاتِّحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية من الآتي:
أ - الإعانة التي تُخصَّص في ميزانية الدولة لتغطية نشاطات الاتِّحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية . ب - ما قد يُخصَّص من إيرادات المُباريات. ج - التبرُّعات والهِبات التي يوافِق عليها مجلِس الإدارة المُختص. د - رسوم الانتِساب والاشتِراكات التي يُقرُّها مجلِس الإدارة المُختص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد