القانوني

النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز استِعمال اسم أو شِعار اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتِّحادات الرياضية إلا بإذن خاص مِنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.