القانوني

النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُلغي هذا النِّظام كُل ما يتعارض معهُ من أنظِمة أو قرارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.