النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُلغي هذا النِّظام كُل ما يتعارض معهُ من أنظِمة أو قرارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد