النظام الأساسي للحكم
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مجلس الملك ومجلس ولي العهد ، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.
الباب السادس : سلطات الدولة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد