النظام الأساسي للحكم
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية . - السلطة التنفيذية . - السلطة التنظيمية . وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، و الملك هو مرجع هذه السلطات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد