النظام الأساسي للحكم
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد