النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التعديل
لمجلس الإدارة حق تفسير واقتراح تعديل هذا النظام والرفع بذلك للمجلس الوزاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد