القانوني

النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المخالفات للمركز الحق بطلب الملاحقة القانونية ضد كل من أخل بالأسس المهنية والأخلاقية في عمليات جمع ونشر البيانات الإحصائية الخاصة بالمركز، وعلى الأخص : 1 - من أفشى أية معلومات أو بيانات سرية منصوص عليها في النظام الأساسي . 2 - من تعمد إتلاف أي وثيقة إحصائية أو تزويرها أو إخفائها وتضر بالعمل الإحصائي للمركز . 3 - من انتحل صفة موظفي المركز أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالأعمال الإحصائية . 4 - من تعمد تعطيل العمل الإحصائي للمركز . 5 - كل من حصل بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو أي وسيلة مخالفة للقانون، على بيانات إحصائية سرية . 6 - كل من فقد بسبب الإهمال أية وثائق إحصائية تحتوي على بيانات ولها صفة السرية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.